الشيخ محمد الجواهري

252

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) في المستمسك حيث قال : « أو اشتراها للاقتناء فباعها بغير جنس الثمن ، كما لو اشترى فرساً بدينار فباعها ببقرة أو بدرهم مع زيادة قيمتها في جيمع ذلك ، فإنه لا خمس عليه في جميع ذلك ، لعدم الزيادة المالية » المستمسك 9 : التعليقة الاُولى من المسألة 53 ولكن السيد الحكيم لم يشكل في صدق الفائدة ، بل جزم بعدمها إذ قال بعدم الزيادة المالية .